responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 378
المطلب الثاني
تيمم العاصي بسفره
اختلف الفقهاء في حكم تيمم العاصي بسفره إذا عدم الماء، فهل يلزمه أن يتيمم ويصلي أم لا؟ وذلك على ثلاثة أقوال [1] [2].
القول الأول: أنه يلزمه التيمم ولا إعادة عليه فيما صلى به، وهو قول الحنفية، والمعتمد عند المالكية [3]، ووجه للشافعية، والصحيح عند الحنابلة.
القول الثاني: أنه يلزمه التيمم وإعادة الصلاة، وهو الصحيح عند الشافعية، وقول للحنابلة.
القول الثالث: أنه لا يجوز له التيمم، وهو قول ضعيف عند المالكية، ووجه غريب للشافعية.

[1] لم أجد نصًا صريحًا للحنفية في هذه المسألة، وقياس أصولهم يقتضي ذلك، وذلك لأنهم لا يفرقون بين سفر الطاعة والمعصية في الرخص، والتيمم عندهم رخصة. انظر: بدائع الصنائع (1/ 467)، الفتاوى الهندية (1/ 139).
[2] الشرح الكبير للدردير (1/ 243)، حاشية الدسوقي (1/ 243)، المهذب (1/ 138)، المجموع (2/ 243)، الإنصاف (1/ 253)، شرح منتهى الإرادات (1/ 177).
[3] هذا بناء على قاعدة عند المالكية في الرخصة وهي: أن كل رخصة جازت في الحضر كالمسح على الخفين، والتيمم، وأكل الميتة فإنه يجوز له فعلها، ولو كان عاصيًا بسفره، وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة، والفطر في رمضان، فشرطه أن لا يكون عاصيًا بسفره. انظر: الشرح الكبير للدردير (1/ 235).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست