responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 366
المبحث الثاني
حكم من اجتمع عليه نجاسة وحدث
ومعه ماء يكفي أحدهما
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين ([1]):
القول الأول: أنه يتعين عليه استعماله في إزالة النجاسة، فيغسلها، ثم يتيمم، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أنه يتوضأ بالماء ويصلي بالنجاسة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية إذا كانت النجاسة على ثوبه، وهو قول بعض المالكية، ورواية عند الحنابلة فيما إذا كانت النجاسة على الثوب.
أدلة القول الأول:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ أن التيمم للحدث ثابت بالنص والإجماع، وأما التيمم للنجاسة فمختلف فيه، فوجب استعمال الماء فيما لا يقوم غيره مقامه [2].
2ـ أن الحدث له بدل، وإزالة النجاسة لا بدل لها، فكانت أولى بالغسل [3].

[1] بدائع الصنائع (1/ 349)، شرح فتح القدير (1/ 190)، مواهب الجليل (1/ 223)، حاشية البناني على شرح الزرقاني على خليل (1/ 46)، ط: دار الفكر، المجموع (2/ 216)، مغني المحتاج (1/ 249)، الإنصاف (1/ 262 و 292)، كشاف القناع (1/ 398).
[2] البيان (1/ 303)، المغني (1/ 352).
[3] التاج والإكليل (1/ 223، 224)، المجموع (2/ 216)، المبدع (1/ 188).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست