responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 348
[1].
وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6].
وجه الدلالة:
دلت الآية على مشروعية التيمم عن الحدث الأكبر، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، وهو عام يشمل كل ملامسة [2]، ومنه الجماع.
وحمل الملامسة في الآية على الجماع أولى، حتى يشمل نوعي الحدث في التيمم، كما هو الحال في الوضوء، ولو حمل على مجرد اللمس أو التقبيل لكان تكرارًا محضًا، وهذا يناف بلاغة القرآن المعهودة [3]، فإن التأسيس خير من التأكيد [4].
الوجه الثاني: قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} وهو عائد إلى

[1] الاستذكار (3/ 146، 196)، الإفصاح (1/ 164، 165)، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (1/ 91)، ط: الفاروق الحديثة 1424هـ، شرح مسلم (4/ 280)، نهاية المحتاج (1/ 264).
ولم يخالف في هذه المسألة أحد من الخلف ولا من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما، وحكي مثله عن النخعي من عدم جوازه للجنب، وروي عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا عن ذلك.
انظر: سنن الترمذي (1/ 216)، الأوسط (2/ 15)، شرح السنة (2/ 109، 110)، المجموع (2/ 166)، فتح الباري (1/ 544، 545)، نيل الأوطار (1/ 301).
[2] المعونة (1/ 144).
[3] المبسوط (1/ 111، 112)، البحر الرائق (1/ 256).
[4] انظر لهذه القاعدة: الإحكام للآمدي (1/ 276)، القواعد لابن رجب (ص 398) ط: مكتبة نزار الباز 1999م، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص135).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست