responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 320
[3]ـ أنه لا معنى للتأخير مع اليأس والشك، فالأفضل تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت؛ قياسًا على المتوضئ.
قال الخطابي: «ففي هذا الحديث ـ أي حديث أبي سعيد الخدري السابق [1] ـ من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو للمتطهر بالماء» [2].
ويمكن تلخيص هذه المسألة بأن يقال:
1ـ يترجح تأخير الصلاة في حالتين:
الحالة الأولى: إذا علم وجود الماء.
الحالة الثانية: إذا ترجح عنده وجود الماء.
2ـ ويترجح تقديم الصلاة أول الوقت في ثلاث حالات:
الأولى: إذا علم عدم وجود الماء.
الثانية: إذا ترجح عنده عدم وجوده.
الثالثة: إذا لم يترجح عنده شيء [3].

[1] تقدم تخريجه (ص 233).
[2] معالم السنن شرح سنن أبي داود للخطابي (1/ 90)، ط: دار الكتب العلمية 1414هـ.
[3] الشرح الممتع (1/ 408).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست