responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 306
الفرع الثالث
الوقت المستحب للتيمم
اتفق الفقهاء على أن من عدم الماء بعد طلبه المعتبر جاز له التيمم والصلاة في أول الوقت وآخره ووسطه، ولا فرق في الجواز بين أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت أو لا يتيقنه [1].
قال النووي: «هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة»، ثم ذكر من نقل الإجماع عليه [2].
وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6].

[1] بدائع الصنائع (1/ 342، 343)، التاج والإكليل (1/ 525، 526)، المجموع (2/ 208)، كشاف القناع (14/ 421).
هناك رأي لبعض المالكية أنه لا يجوز التيمم لمن تيقن أو غلب على ظنه وصوله إلى الماء قبل خروج الوقت، وهو خلاف المعتمد عند المالكية. انظر: حاشية الدسوقي (1/ 258).
وهناك قول للشافعي أنه لا يجوز التيمم إذا علم وصوله إلى الماء قبل خروج الوقت، ولكن قال عنه النووي: وهو شاذ ضعيف لا تفريع عليه. انظر: المجموع (2/ 208).
وهناك رواية للحنابلة أنه لا يجوز التيمم إلا عند ضيق الوقت، ولكن قال عنها الزركشي: ولا عبرة بهذه الرواية. انظر: شرح الزركشي (1/ 333، 334)، الإنصاف (1/ 285، 286).
[2] المجموع (2/ 208).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست