نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 272
اعتراض:
يمكن أن يعترض بأن الرخصة قد تنتهي إلى الوجوب [1].
الرد:
يمكن الرد بأن الرخصة إذا انتهت إلى الوجوب صارت عزيمة [2]؛ لأن الرخصة تقتضي التسهيل، والوجوب يقتضي الإلزام.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأن التيمم عزيمة بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتيمم أمرًا جازمًا، والأصل في الأمر الوجوب [3]، فالوجوب في التيمم عزيمة؛ لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض. [1] الفواكه الدواني (1/ 237). [2] المصدر السابق. [3] الأمر إن كان مجردًا عن قرينة فهو يقتضي الوجوب عند أئمة الفقهاء الأربعة وبعض المتكلمين. انظر: أصول السرخسي (1/ 15، 16)، ط: دار المعرفة، المقدمة في الأصول لابن القصار (ص 58)، ط: دار الغرب الإسلامي 1996م، الإحكام للآمدي (2/ 162)، نهاية السول (1/ 396)، شرح الكوكب المنير (3/ 39).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 272