نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 249
الوجه الأول: أنه يحتمل أنه تيمم لعدم الماء.
الوجه الثاني: أنه وإن سلمنا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم مع وجود الماء لرد السلام خوفًا من الفوات، فالاستدلال بالحديث أيضًا ضعيف؛ لأن الطهارة للسلام ليست بشرط فخف أمرها بخلاف الصلاة.
ثانيًا: من الآثار:
1ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم، ثم صلى عليها [1].
المناقشة:
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه يحتمل أن فعله ذلك كان في السفر لعدم الماء [2].
الوجه الثاني: أن الأثر ضعيف [3].
2ـ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال: «يتيمم ويصلي عليها» [4]. [1] أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 70)، والدارقطني في السنن (1/ 202)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (1/ 302، 303) برقم (350)، وفي السنن الكبرى (1/ 231). [2] السنن الكبرى للبيهقي (1/ 231). [3] قال البيهقي: «وفي إسناد حديث ابن عمر في التيمم ضعف» السنن الكبرى (1/ 231)، وضعفه أيضًا النووي في المجموع (2/ 195). [4] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 497) برقم (11467)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 70)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 231).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 249