responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 237
المبحث الثالث
التيمم لمن خاف فوات الوقت
للصلوات المكتوبة
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التيمم عند وجود الماء والقدرة على استعماله، واختلفوا في حكم التيمم ـ لواجد الماء ـ خوفًا من فوات الوقت للصلوات الخمس المكتوبة، فهل يتيمم ويصلي في الوقت أو يتوضأ ويصلي بعد خروج الوقت [1]؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يتيمم ويصلي في الوقت، وهو قول زفر [2] من الحنفية، وقول المالكية في الراجح عندهم، ورواية للحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية [3].
القول الثاني: أنه يتوضأ ولا يتيمم، ولو صلى خارج الوقت، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية اختاره المغاربة، وهو قول الشافعية والحنابلة [4].

[1] وهذا يحصل كثيرًا في موسم الحج إذا ازدحم الناس على حمام ولا يمكنهم الوصول إلى الماء قبل فوات الوقت، وخاصة وقت الفجر أو المغرب لقصر زمنهما.
[2] هو: زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم أبو الهذيل العنبري، إمام من بحور العلم، وأذكياء الوقت، ولد سنة (110هـ)، تفقه بأبي حنيفة وهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، وكان منصفًا في البحث متبعًا، توفي سنة (158هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 38 ـ 41)، شذرات الذهب (1/ 243).
[3] شرح فتح القدير (1/ 139)، رد المحتار (1/ 366)، المدونة (1/ 44)، مواهب الجليل (1/ 494)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/ 454)، الإنصاف (1/ 287).
[4] بدائع الصنائع (1/ 329)، الهداية (1/ 29)، الذخيرة (1/ 337)، العزيز (1/ 199)، مغني المحتاج (1/ 247)، المغني (1/ 345)، الإنصاف (1/ 287).
وهناك وجه للشافعية أنه يتيمم ويصلي لحرمة الوقت ثم يتوضأ ويعيد، ولكن قال عنه النووي: وهذا الوجه شاذ وليس بشيء. انظر: المجموع (2/ 194).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست