responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 221
المبحث الأول
تيمم الصحيح الخائف
من العطش
اتفق الفقهاء على أن من كان معه ماء، وهو يحتاج إليه لشرب ونحوه، كأن يخاف على نفسه العطش إن استعمله في الطهارة، أو يخاف على غيره من إنسان، أو حيوان محترم ([1]
فإنه يجب عليه التيمم، ويحرم عليه ـ والحالة هذه ـ استعماله في الطهارة [2].
وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن المنذر، وابن هبيرة، وابن حجر العسقلاني [3].

[1] الحيوان المحترم: هو ما لا يباح قتله من مسلم، أو ذمي، أو مستأمن، أو كلب الزرع والماشية والصيد، وغير المحترم من الحيوان: ما يباح قتله كالحربي، والمرتد، والكلب العقور، والخنزير، وسائر الفواسق الخمس وما في معناها.
فإذا كان الحيوان غير محترم فإنه لا يتيمم بل يتوضأ بالماء الذي معه لعدم حرمة هؤلاء. انظر: رد المحتار (1/ 354)، مواهب الجليل (1/ 490)، المجموع (2/ 195)، المبدع (1/ 165، 166).
[2] المبسوط (1/ 114)، بدائع الصنائع (1/ 318)، المدونة (1/ 46)، مواهب الجليل (1/ 490)، المجموع (2/ 195)، مغني المحتاج (1/ 253)، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح (ص 182)، ط: الدار العلمية 1408هـ، الإنصاف (1/ 254)، المحلى (1/ 87).
[3] انظر: الإجماع لابن المنذر (ص 35)، الأوسط لابن المنذر (2/ 28)، الإفصاح لابن هبيرة (1/ 165)، فتح الباري (1/ 541).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست