responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 184
[2]ـ أن العجز متحقق والقدرة موهومة فوجد شرط الجواز [1].
3ـ قياسًا على من حال بينه وبين الماء سبع أو عدو [2].
4ـ قياسًا على العادم للماء [3].
واختلفوا في إعادة الصلاة على قولين ([4]):
القول الأول: أنه لا يعيد الصلاة، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة.
واستدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على صحة تيمم المريض الذي لا يجد من يناوله الماء.
القول الثاني: أنه يعيد الصلاة، وهو قول الشافعية.
واستدلوا على ذلك بأنه عذر نادر فلا تسقط الإعادة.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم الإعادة، وذلك لما يلي:
1ـ لقوة أدلة هذا القول وإفادتها المراد.
2ـ أن القول بأنه عذر نادر لا يصح؛ لأنه قول لا دليل عليه؛ إذ لا فرق بين

[1] بدائع الصنائع (1/ 320).
[2] المجموع (2/ 230).
[3] المعونة (1/ 147)، كشاف القناع (1/ 389).
[4] انظر الهامش رقم (4) (ص 136).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست