responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 181
المطلب الثالث
ضابط الخوف المبيح للتيمم
تقدم اختلاف الفقهاء في الخوف المبيح للتيمم، وأن القول الراجح في ذلك ما ذهب إليه الجمهور القائل: بأن المبيح للتيمم هو خوف الضرر [1].
وبناء على ما سبق بيانه في المطلب السابق يمكن أن نحدد الخوف المبيح للتيمم بأنه: ما يُخاف منه عند استعمال الماء الهلاك، أو تلف عضو من أعضائه، أو ذهاب منفعة ذلك العضو، أو يخاف باستعماله مرضًا مخوفًا، أو يخاف زيادة العلة أو تأخر البرء، أو حصول شيء قبيح على عضو ظاهر [2] من جسمه.
فعلم مما سبق أن المبيح للتيمم ليس خوف التلف فقط، ولا مطلق المرض، بل المعتبر هو حصول الضرر، فمتى خاف المكلف الضرر باستعمال الماء، أو يجد حرجًا في استعماله جاز له التيمم وإلا فلا.
قال ابن رجب الحنبلي [3]: «والحنيفية السمحة أوسع من ذلك، وخوف

[1] انظر: (ص 130 ـ 134).
[2] انظر: مختصر الفتاوى المصرية للبعلي (ص35)، ط: دار ابن القيم 1406هـ، أحكام المرضى لابن تاج الدين الحنفي (ص 78)، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، فتاوى الإمام صديق حسن القنوجي (ص380)، ط: دار الداعي 1422هـ.
[3] هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن عبد الرحمن البغدادي ثم الدمشقي، الحنبلي، أبو الفرج، الإمام الحافظ، المحدث ولد ببغداد سنة 706هـ، كانت مجالسه تذكرة للقلوب، اجتمعت عليه الفرق، له مؤلفات مفيدة، منها: القواعد الفقهية، وجامع العلوم والحكم، واللطائف وغيرها، توفي سنة (795هـ).
انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائمة الثامنة لابن حجر (3/ 108، 109)، ط: مجلس دائرة المعارف العثمانية 1392هـ، المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي (5/ 168 ـ 170)، ط: دار صادر 1997م.
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست