responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 125
المطلب الأول
حكم من وجد من الماء
بعض ما يكفيه
اتفق الفقهاء على جواز التيمم ومشروعيته عند عدم الماء حقيقة أو حكمًا [1]؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6]، فلم يجعل الله تعالى للتيمم حكمًا مع وجود الماء.
واختلفوا في حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه للوضوء أو الغسل، فهل يستعمله ثم يتيمم للباقي، أم لا يلزمه استعماله ويجزئه التيمم؟ على قولين ([2]):
القول الأول: أنه يلزمه استعمال الماء ثم يتيمم للباقي، وهو الأصح عند الشافعية (هو قول الإمام الشافعي في الجديد)، ومذهب الحنابلة.
القول الثاني: أنه يتيمم ولا يلزمه استعمال الماء، وهو قول الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية (هو قول الإمام الشافعي في القديم) واختاره المزني [3]، ووجه للحنابلة في المحدث حدثًا أصغر.

[1] بدائع الصنائع (1/ 315)، الشرح الكبير للدردير (1/ 242)، نهاية المحتاج (1/ 265)، الكافي لابن قدامة (1/ 97).
[2] المبسوط (1/ 113)، بدائع الصنائع (1/ 327)، المدونة (1/ 47)، مواهب الجليل (1/ 486، 487)، مختصر المزني (ص 16)، المجموع (2/ 214)، نهاية المحتاج (1/ 272)، المسائل الفقهية (1/ 93)، المغني (1/ 314، 315)، كشاف القناع (1/ 397).
[3] هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المزني المصري، تلميذ الشافعي، وناصر مذهبه، الإمام العلامة الزاهد، كان رأسًا في الفقه، ولد سنة (175هـ)، من كتبه: المختصر، الجامع الكبير، المنثور، وغيرها، توفي سنة (264هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (12/ 492 ـ 497)، شذرات الذهب (2/ 148).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست