responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 115
المطلب الثاني
التيمم لمن ضل عن مكانه
الذي فيه الماء
اتفق جمهور الفقهاء على أن من ضلَّ عن مكانه الذي فيه الماء، أو ضل رحله في الرحال بسبب ظلمة أو غيرها، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها، فتيمم بعد طلبه الماء فإن تيممه صحيح ولا إعادة عليه [1] [2]، إلا وجهًا لبعض الشافعية وقولاً لبعض الحنابلة أنه لا يصح تيممه وتلزمه الإعادة قياسًا على الناسي [3].
وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 18].

[1] أحكام القرآن للجصاص (4/ 14)، مواهب الجليل (1/ 525)، حاشية الخرشي (1/ 367)، الأم (2/ 99)، مغني المحتاج (1/ 252)، الكافي لابن قدامة (1/ 100)، الإنصاف (1/ 266).
[2] لم أجد للحنفية نصًا صريحًا في هذه المسألة، سوى ما قاله الجصاص في أحكام القرآن: «ألا ترى أن الماء لو كان في رحله ومنعه منه مانع جاز له التيمم» (1/ 14). قلت: وإضلاله مانع، ثم إن الحنفية قالوا بعدم إعادة الصلاة لمن نسي الماء في رحله وبصحة تيممه ـ كما سبق بيانه في المطلب الأول ـ فعدم إعادة الصلاة في مسألتنا هذه من باب أولى؛ لأنها أولى من حالة النسيان.
[3] المجموع (2/ 212)، المغني (1/ 319).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست