الطرفان أو أحدهما.
وترتفع الجهالة عن الثمن بوصفه وبيان قدره، كأن يقول الطبيب -على سبيل المثال- عند تعاقده مع المريض على جراحة استئصال اللوزتين إنهما بخمسمائة ريال سعودي.
وهذا الشرط مبني على ما نص عليه الفقهاء -رحمهم الله- من اشتراط العلم بالثمن لصحة عقد الإجارة [1].
قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله-: "يشترط في عوض الإجارة كونه معلومًا لا نعلم في ذلك خلافًا؛ لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلومًا كالثمن في البيع" [2] اهـ.
وبناء على هذا فإنه لا يصح الإجارة على فعل الجراحة إذا كان الثمن مجهولاً مثل أن يقول المريض للطبيب الجراح: اقلع سني وأنا أرضيك، أو استأصل لي الزائدة الدودية وأنا أعطيك ما تحب ونحو ذلك مما لا يعلم به قدر الثمن ولا صفته.
ولو تم العقد بينهما بثمن مجهول فإنه يحكم بفساده، ولو فعل الطبيب الجراحة فإنه يستحق أجرة المثل، قال الإمام النووي -رحمه الله-: "لو قال: اعمل كذا لأرضيك، أو أعطيك شيئًا، وما أشبهه، فسد العقد، وإذا عمل استحق أجرة المثل" [3] اهـ.
والجراحة الطبية تشتمل على العمل الجراحي، ولوازم أخرى [1] الهداية للميرغيناني 3/ 186، 187، حاشية الدسوقي 4/ 3، المهذب للشيرازي 1/ 399، منتهى الإرادات للفتوحي 1/ 477. [2] المغني والشرح الكبير لابن قدامة 6/ 11 ومثله في المبدع لابن مفلح 5/ 66. [3] روضة الطالبين للنووي 5/ 174.