الحسي، فلا يصح الاستئجار لقلع سن صحيحة، أو قطع يد صحيحة" [1] اهـ.
وقال الشيخ موسى الحجاوي -رحمه الله-: "ويصح استئجاره لحلق شعره، وتقصيره، ولختان، وقطع شيء من جسده للحاجة إليه، ومع عدمها يحرم، ولا يصح" [2].
أي مع عدم الحاجة يحرم القطع، ولا يصح الاستئجار عليه [3].
وقال الخطيب الشربيني -رحمه الله-: ( ... قوله "فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة" لحرمة قلعها، وفي معناها كل عضو سليم من آدمي وغيره ... ) [4] اهـ.
فقد نصوا على عدم صحة عقد الإجارة على فعل هذه الجراحات، وذلك لحرمة فعلها، كما صرح بذلك الشيخ سليمان الجمل الشافعي -رحمه الله- فقال: " ... لا يصح استئجار لقطع أو قلع ما منع الشرع من قطعه أو قلعه من نحو سن صحيحة، وعضو سليم، وإن لم يكن من آدمي للعجز عنه شرعًا ... " [5] اهـ.
واشتراط هؤلاء الفقهاء لهذا الشرط في الإجارة على فعل الجراحة يتفق مع ما نصوا عليه من أنه يشترط لصحة عقد الإجارة أن تكون المنفعة مباحة [6]، ولذلك نصوا على عدم صحة الإجارة على فعل [1] روضة الطالبين للنووي 5/ 184. [2] الإقناع للحجاوي 2/ 302. [3] كشاف القناع للبهوتي 4/ 9. [4] مغني المحتاج للشربيني 2/ 324، ونص فقهاء المالكية -رحمهم الله- على مثل هذا. انظر منح الجليل لعليش ص 776. [5] حاشية الجمل على شرح المنهج 3/ 539. [6] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 189، حاشية الدسوقي 4/ 230، مغني المحتاج =