الحجامة محرمة لما فعلها، ولما أعطى الحجام تلك الأجرة، ولذلك قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- بعد روايته الحديث: "ولو كان سحتًا لم يعطه النبي - صلى الله عليه وسلم - " [1].
ب- دليلهم من العقل:
استدلوا بالعقل من أربعة أوجه وهي:
الوجه الأول:
تجوز الإجارة على الحجامة كما تجوز على الختان والفصد بجامع كون كل منهما منفعة مباحة [2].
الوجه الثاني:
تجوز الإجارة على الحجامة كما تجوز على الخياطة والبناء بجامع كون كل منهما منفعة مباحة [3].
الوجه الثالث:
تجوز الإجارة على الحجامة كما تجوز على الرضاع بجامع وجود الحاجة إلى فعل كل [4].
الوجه الرابع:
أن الحاجة داعية إلى فعل الحجامة والتداوي بها، وليس كل [1] صحيح مسلم 3/ 35، وأشار إلى هذا الوجه من الاستدلال الإمام ابن رشد- الجد والإمام ابن قدامة رحمهما الله. التبيان والتحصيل لابن رشد 8/ 446، والمغني والشرح الكبير لابن قدامة 6/ 122. [2] المبدع لابن مفلح 5/ 92، الإقناع للحجاوي 2/ 302، ومنتهى الإرادات للفتوحي 1/ 486. [3] المغني والشرح الكبير لابن قدامة 6/ 122. [4] المصدر السابق.