علم أنهم جاهلون بها فإنه في الغالب سيمتنع من تسليم نفسه إليهم وتمكينهم من معالجته.
فنظرًا لمكان هذا التدليس كان إذنه غير مؤثر في إسقاط المسئولية عنهم [1]، بخلاف إذنه للأطباء الذين توفرت فيهم الأهلية المعتبرة.
ومن ثم قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: "إذا تعاطى علم الطب وعمله، ولم يتقدم له به معرفة، فقد هجم على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل، فيلزمه الضمان لذلك، وهذا إجماع من أهل العلم" [2] اهـ.
الصورة الثانية: أن يكونوا عالمين بالمهمة ولا يتقيدوا بأصولها المعتبرة عند أدائها:
وتشتمل هذه الصورة على نوعين من الإخلال:
أحدهما: مجاوزة الحد المعتبر عند أهل الاختصاص.
الثاني: التقصير في أداء الواجب.
فأما النوع الأول فمن أمثلته في الطبيب الجراح مجاوزته في قطع الختان، والآفة الحد المعتبر عند أهل الاختصاص فيزيد في قدر الجزء المقطوع.
ومن أمثلته في المخدر أن يزيد في قدر المواد المخدرة، أو يختار [1] أشار الشيخ محمد علي النجار إلى عدم اعتبار إذن المريض بفعل الجراحة على هذا الوجه موجبًا لإسقاط الضمان. انظر مقاله "حول مسئولية الأطباء"، منشور بمجلة الأزهر المجلد العشرون عدد محرم سنة 1368. ص 52. [2] الطب النبوي لابن القيم 109.