ومتى أخل بهذا الواجب وعهد بهذه المهمة إلى من لا تتوفر فيه الأهلية فإنه يتحمل حينئذ المسئولية من جهة السببية.
وكذلك يتحمل المسئولية في موضع آخر من هذه المرحلة وذلك في حالة عدوله عن قرار المخدر بعدم صلاحية المريض للتخدير، بناء على نتائج فحص جهاز تنفسه، وقلبه.
فإذا اجترأ على فعل الجراحة مع سبق تحذير أخصائي التخدير له، فإنه حينئذ يعتبر مقصرًا، وحكمه كما سبق بيانه في المرحلة السابقة.
وأما أخصائي التخدير فإنه يعتبر مسئولاً مسئولية مباشرة عن أهلية المريض للتخدير، والمواد المخدرة التي اختارها لتخديره، والجرعة التي حقنها من تلك المواد في جسم المريض، والطريقة التي اتبعها في تخديره.
فأي تقصير يقع منه في هذه الأمور فإنه يوجب تحمله للمسئولية عن كل الأضرار المترتبة على ذلك التقصير [1].
ومن أمثلة ذلك أن يقوم بتخدير المريض دون فحص سابق يتأكد من خلاله أن المريض يستطيع التجاوب مع المواد المخدرة فيتبين بعد تخديره أنه مصاب بمرض في قلبه أو تنفسه ونشأ عن ذلك ضرر.
أو يقوم باختيار مادة دون سبق تأكد من تجاوب المريض معها ويتضرر المريض بتلك المادة بسبب الحساسية المصاب بها.
أو يقوم بحقن جرعة زائدة عن القدر المعتبر عند أهل الاختصاص فيؤدي ذلك إلى وفاة المريض أو حصول شلل، ونحو ذلك. [1] السلوك المهني للأطباء د. التكريتي 254، 255، العمليات الجراحية. محمد رفعت ص 22 - 25.