responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    جلد : 1  صفحه : 421
خلافًا لحقوق الآدميين.
(9) ليس في إعادة اليد أو أي عضو قطع حدًا عبث أو تحايل على أحكام الشريعة، لأن العبث والتحايل في تعطيل تطبيق الشريعة، وأما النجاسة فيمكن تطهير اليد منها بالماء قبل تركيبها.
(10) أن الاعتبارات الإنسانية، وسماحة الإسلام، ورحمة الله بعباده تؤكد لنا القول بجواز إعادة اليد [1].

ثالثًا: دليل القول الثالث:
أن النظر في هذه المسألة موقوف على أن المقصود بالحد هل هو إيلام الجاني بفعل الإبانة فقط؟.
أو المقصود تفويت عضو بالكلية؟.
فعلى الأول تجوز الإعادة. وعلى الثاني لا تجوز، ولكلا الاحتمالين دلائل، ولا يجب علينا القطع بإحداهما الآن لكون المسألة غير متصورة الوقوع حتى اليوم ... " [2].

الترجيح:
الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم جواز إعادة العضو الذي أبين في حد أو قصاص وذلك لما يأتي:
أولاً: لصحة دلالة النقل والعقل على هذا كما هو واضح في أدلة

[1] ذكر هذه الأوجه الدكتور وهبة الزحيلي في بحثه زراعة عضو استؤصل في حد 6 - 10 من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
[2] زراعة عضو استؤصل في حد. العثماني 27 من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست