responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    جلد : 1  صفحه : 399
المطلب الثاني حكم نقل العضو من حيوان إلى الإنسان
لا يخلو الحيوان الذي يراد نقل عضوه إلى الإنسان من ضربين:

الضرب الأول:
أن يكون طاهرًا، ومن أمثلته بهيمة الأنعام المذكاة من إبل، وبقر، وغنم، فهذا الضرب من الحيوان لا إشكال في جواز التداوي بأي جزء من أجزائه ولا حرج في غرس أعضائه في جسم الإنسان.
وذلك لعموم الأدلة الدالة على مشروعية التداوي، والندب إليه كما في حديث أسامة -رضي الله عنه- من قوله عليه الصلاة والسلام: "تداووا ... " [1]، والتداوي بأعضاء هذا الضرب من الحيوان يعتبر كالتداوي بسائر المباحات [2] بجامع طهارة الكل وإذن الشرع في الانتفاع بهما.
ولأنه كما جاز الانتفاع بأجزائه مع إتلافها بالأكل وكسر العظام فلأن يجوز الانتفاع بها بغرسها وبقائها أولى وأحرى.
وقد نص بعض الفقهاء المتقدمين -رحمهم الله- على جواز

[1] تقدم تخريجه.
[2] أشار الدكتور هاشم جميل عبد الله إلى هذا القياس في بحثه!! زراعة الأعضاء والتداوي بالمحرمات في ضوء الشريعة الإسلامية، منشور بمجلة الرسالة الإسلامية عدد 212 الصفحة 73.
نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست