أنها ملك للشخص الأول، والتبرع مشكوك في تأثيره في الملكية "على أقل تقدير بسبب وجود الخلاف في صحة التبرع"، فوجب الرجوع إلى اليقين والأصل الموجب للحكم بكونها للشخص الأول.
(3) - الوجه الثالث: يجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول:
لا نسلم صحة القياس لأنه قياس مع الفارق.
ووجه ذلك:
أن الأصل لم يحكم فيه بتأثير اتحاد الصفات لأن انتقالها لم يكن ناشئًا من عامل واحد، بل من عاملين كل واحد منهما متعلق بأحد الأخوين بخلاف الفرع فإن اتحاد الصفات ناشيء من عامل واحد وخصية واحدة.
الوجه الثاني:
أن هذا القياس مبني على إلغاء تأثير التشابه في الصفة، وهذا ليس محل النزاع، بل محل النزاع في شرعية المصدر الموجب لاتحاد الصفات.
خامسًا: وأما استدلال أصحاب القول الثالث فيجاب عنه بما يلي: أما الوجه الأول: فمسلم لكونه موافقًا للقول بالتحريم في الحالة
التي يرى أصحاب هذا القول حرمة نقل الخصية فيها.
وأما الوجه الثاني: فيجاب عنه بأنه قياس مع الفارق لأن الأصل لا