responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    جلد : 1  صفحه : 368
عليه عدم جواز أكل الآدمي الميت، ولو كان كافرًا لمضطر لأكل الميتة، ولو مسلمًا لم يجد غيره، إذ لا تنتهك حرمة الآدمي لآخر" [1] اهـ.
وقال ابن جزي -رحمه الله-: "ولا يجوز التداوي بالمحرمات كما لا يجوز أكل المضطر ابن آدم" [2] اهـ.

جـ- فقهاء الشافعية:
قال الرملي -رحمه الله-: "ويحرم قطعه البعض من نفسه لغيره، ولو مضطرًا ما لم يكن ذلك الغير نبيًا فيجب له ذلك كما يحرم أن يقطع من غيره لنفسه من معصوم" [3] اهـ.
وقال البجيرمي [4] -رحمه الله-: "ويحرم قطع بعضه لغيره من المضطرين لأن قطعه لغيره ليس فيه القطع لاستبقاء الكل، نعم إن كان ذلك الغير نبيًا لم يحرم بل يجب كما يحرم على المضطر أيضًا أن يقطع لنفسه قطعة من حيوان معصوم" [5] اهـ.
وقال الإمام النووي -رحمه الله-: "ولا يجوز [6] أن يقطع من

[1] جواهر الإكليل للأبي 1/ 117.
[2] قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص 194.
[3] نهاية المحتاج للرملي 8/ 163.
[4] هو الشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، ولد -رحمه الله- بمصر سنة 1131 هـ، والبجيرمي نسبة إلى البجيرم قرية من قرى الغربية بمصر، تعلم بالأزهر، وهو من فقهاء الشافعية، توفي -رحمه الله- بمصر سنة 1221 هـ. وله مصنفات منها: التجريد لنفع العبيد، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، وكلاهما في فروع الفقه الشافعي. معجم المؤلفين لعمر كحالة 4/ 275.
[5] حاشية البيجرمي 4/ 273.
[6] أي للمضطر.
نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست