أ- فقهاء الحنفية:
(1) قال ابن عابدين -رحمه الله-: "وإن قال له آخر: اقطع يدي وكُلْها لا يحل، لأن لحم الإنسان لا يباح في الاضطرار" [1] اهـ.
(2) قال ابن نجيم -رحمه الله-: "ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئًا من بدنه" [2] اهـ.
(3) قال الكاساني -رحمه الله-: "أما النوع الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه أصلاً فهو قتل المسلم بغير حق، سواء كان الإكراه ناقصًا أو تامًا ... وكذا قطع عضو من أعضائه ... ولو أذن له المكره علية ... فقال للمكره: افعل، لا يباح له، لأن هذا مما لا يباح بالإباحة" [3] اهـ.
(4) وقال في مجمع الأنهر: "وتكره معالجة بعظم إنسان أو خنزير لأنها محرم الانتفاع بها" [4] اهـ.
(5) وقال في الفتاوى الهندية: "ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعير، أو فرس، أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير والآدمي، فإنه يكره التداوي بهما" [5] اهـ.
قالوا: "وهذا القول المنقول عن محمد بن الحسن الشيباني، والمعروف أن الكراهة عنده تعني الحرمة ما لم يقم الدليل على خلافه" [6] اهـ. [1] حاشية ابن عابدين 5/ 215. [2] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 124. [3] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 177. [4] مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي 2/ 523. [5] الفتاوى الهندية لجماعة من علماء الهند 5/ 354. [6] مجمع الأنهر لداماد أفندي 2/ 523، ونقل الأعضاء الآدمية. د. السكري ص 125.