responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    جلد : 1  صفحه : 365
ثانيًا: دليلهم من القواعد الفقهية:
قالوا:
(1) "الضرر لا يزال بالضرر" [1].
(2) "الضرر لا يزال بمثله" [2].

وجه الدلالة:
أن هاتين القاعدتين تتضمنان المنع من إزالة الضرر بمثله، وذلك موجود في مسألتنا حيث يزال الضرر عن الشخص المنقول إليه بضرر آخر يلحق الشخص المتبرع [3].
(3) "ما جاز بيعه جازت هبته وما لا، فلا" [4].

وجه الدلالة:
أن أصحاب القول الثاني يوافقون على أن الأعضاء الآدمية لا يجوز بيعها. وقد دلت القاعدة على أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته، إذًا فلا يجوز التبرع بالأعضاء الآدمية لا من حي لمثله في حال الحياة ولا بعد الممات.
ثالثًا: استشهادهم بأقوال الفقهاء المتقدمين -رحمهم الله-:

[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 86، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 87، والأقمار المضيئة للأهدل ص 121.
[2] شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص 141، وقواعد الفقه للمجددي ص 88.
[3] احتج بهاتين القاعدتين على حكم المسألة الشيخ محمد برهان الدين السنبهلي.
انظر كتابه: قضايا فقهية معاصرة ص 61.
[4] المنثور من القواعد للزركشي 3/ 238، انتفاع الإنسان د. الشاذلي 75 من بحوث مجمع الفقه.
نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست