-رحمهم الله- على حياة الإنسان التي يترتب على الحكم بموتها أحكام شرعية كثيرة.
وقد أكد الإمام النووي -رحمه الله- هذا المعنى من طلب اليقين بموت الشخص عن طريق الأمارات والعلامات القوية، فقال -رحمه الله-: "فإن شُك في موته بأن يكون به علة، واحتمل أن يكون له سكتة، أو ظهرت عليه علامات فزع، أو غيره، كأن يكون هناك احتمال إغماء، أو خلافه، أخر حتى اليقين بتغير الرائحة أو غيره" [1] اهـ.
وحالة موت الدماغ تعتبر من جنس الحالات المشكوك فيها، نظرًا لبقاء القلب نابضًا، والجسم يقبل التغذية ولم يتغير لونه، فهذا أمر موجب للشك، وحينئذ ينبغي الانتظار إلى توقف القلب عن النبض بالكلية.
(2) دليل القول الثاني:
استدل القائلون باعتبار موت جذع الدماغ موجبًا للحكم بوفاة صاحبه بما يلي:
أولاً: أن العلماء -رحمهم الله- قرروا أن حياة الإنسان تنتهي عندما يغدو الجسد الإنساني عاجزًا عن خدمة الروح والانفعال لها.
ويشهد لذلك تعريف كل من الإمام الغزالي والإمام ابن القيم -رحمهما الله- للروح، ومفارقتها للجسد. قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في تعريفه للروح: "جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جنس نوراني علوي خفيف متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون، [1] روضة الطالبين للنووي 2/ 98، "حقيقة الموت والحياة" ثبت ندوة الحياة 410.