responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    جلد : 1  صفحه : 347
والشعور، وهذا وحده لا يعتبر كافيًا للحكم بالموت، لأن الآية الكريمة دلت على عدم اعتباره مع طول الفترة الزمانية التي مضت على أهل الكهف "ثلاثمائة عام وزيادة تسع"، فمن باب أولى ألا يعتبر في المدة الوجيزة المشتملة على بضعة أيام يزول فيها الشعور والإحساس بسبب موت الدماغ وتلفه [1].

ب- القواعد الفقهية:
1 - قاعدة: "اليقين لا يُزال بالشك" [2].
وجه الاستدلال:
أن اليقين في هذه الحالة المختلف فيها هو حياة المريض، وشككنا هل هو ميت لأن دماغه ميت، أم هو حي لأن قلبه ينبض؟.
فوجب علينا اليقين الموجب للحكم بحياته، حتى نجد يقيناً مثله يوجب علينا الحكم بموته [3].
2 - قاعدة: "الأصل بقاء ما كان على ما كان" [4].

[1] حقيقة الموت والحياة. د. توفيق الواعي، من بحوث ندوة الحياة الإنسانية، ثبت الندوة 473.
[2] الأشباه والنظائر لابن نجيم 56، الأشباه والنظائر للسيوطي 50.
[3] احتج بهذه القاعدة على حكم هذه المسألة كل من الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد "فقه النوازل" 231، 232، والشيخ بدر المتولي عبد الباسط نهاية الحياة الإنسانية، من بحوث ندوة الحياة الإنسانية، ثبت الندوة ص 448، والدكتور توفيق الواعي "حقيقة الموت والحياة" من بحوث ندوة الحياة الإنسانية، ثبت الندوة 478.
[4] الأشباه والنظائر لابن نجيم 57، إيضاح المسالك للونشريسي 386، والأشباه والنظائر للسيوطي 51. احتج بهذه القاعدة على حكم هذه المسألة الشيخ بكر بن =
نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست