وأما الحاجي فيظهر اعتبارهم له من الأمثلة التي ذكرها فقهاء الحنفية والحنابلة -رحمهم الله-، من قطع السلعة والخراج والعروق.
ويعتبر إطلاق الإمام شرف الدين موسى الحجاوي من فقهاء الحنابلة -رحمهم الله- شاملاً لنوعي القطع الضروري والحاجي، حيث قال -رحمه الله- في الإقناع: " ... وقطع شيء من جسده للحاجة إليه ... " [1] اهـ.
وقد تقدم في مبحث أدلة مشروعية الجراحة ذكر قصة عروة بن الزبير -رضي الله عنه- وأنها تعتبر دليلاً على إجماع السلف -رحمهم الله- على جواز القطع ومشروعيته .. والله تعالى أعلم.
المسألة الأولى: هل يكره قطع البواسير؟.
قال العلامة منصور بن إدريس البهوتي -رحمه الله-: "يكره قطع الباسور، ومع خوف تلف بقطعه يحرم، وبتركه يباح" [2] اهـ.
ومراده -رحمه الله- أن قطع الباسور له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: يحرم فيها فعله، وذلك عند خوف الهلاك بسبب قطعه.
الحالة الثانية: يباح فيها فعله، وذلك عند خوف الهلاك بسبب تركه. [1] الإقناع للحجاوي 2/ 302. [2] كشاف القناع للبهوتي 2/ 66.