وقال العلامة جلال الدين المحلي [1] -رحمه الله-: "والأصح جوازه لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكل كقطع اليد للأكلة ... " [2] اهـ.
د- فقهاء الحنابلة:
قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله-: " ... أما قطع الأكلة فإنه يخاف الهلاك بذلك العضو فأبيح له إبعاده، ودفع ضرره المتوجه منه ... " [3] اهـ.
وقال العلامة يونس بن إدريس البهوتي -رحمه الله-: "ويصح استئجاره لحلق شعر ... وقطع شيء من جسده للحاجة إليه أي إلى قطعه لنمو أكلة، لأن ذلك منفعة مقصودة" [4] اهـ.
وقال الإمام يوسف بن عبد الهادي [5] -رحمه الله-: "ويباح [1] هو الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، ولد -رحمه الله- بالقاهرة 791 هـ، وهو أحد فقهاء الشافعية، وكان عالمًا بفنون عديدة، توفي -رحمه الله- بالقاهرة سنة 864 هـ، وله مصنفات منها: شرح جمع الجوامِع للسبكي في أصول الفقه، شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، وتفسير القرآن بالاشتراك مع السيوطي. معجم المؤلفين لعمر كحالة 8/ 311، 312. [2] شرح المحلى للمنهاج 4/ 264 بهامش حاشية قليوبي وعميرة. ونص على مثل هذه العبارة غيره من فقهاء الشافعية -رحمهم الله-. انظر: تحفة المحتاج للهيثمي 9/ 397 بهامش حواشي الشرواني والعبادي، أسنى المطالب للأنصاري 1/ 571، ونهاية المحتاج للرملي 8/ 154، ومغني المحتاج للشربيني 4/ 294. [3] المغني والشرح الكبير لابن قدامة 11/ 79، أشار إلى هذا النقل برقمه فضيلة الشيخ بكر عبد الله أبو زيد في كتابه: فقه النوازل 2/ 31. [4] كشف القناع للبهوتي 4/ 9. [5] هو الإمام جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الشهير بابن المبرر ولد -رحمه الله- سنة 840 هـ أحد فقهاء الحنابلة، كان إمامًا في الحديث والفقه والنحو. توفي -رحمه الله- في سنة 909 هـ، وله مصنفات منها: الدر النقي، والتمهيد، والتبيين في طبقات المحدثين, شذرات الذهب لابن العماد 8/ 43، =