ومن أمثلتها ما يجري في جراحة البطن من قطع البواسير [1].
عبارات الفقهاء المتضمنة لجواز القطع عند الحاجة:
نص الفقهاء المتقدمون -رحمهم الله- على جواز القطع إذا وجدت الحاجة الداعية إلى فعله ويظهر ذلك من خلال عباراتهم التالية:
أ- فقهاء الحنفية:
في الفتاوى الهندية ما نصه: "من له سلعة زائدة يريد قطعها، إن كان الغالب الهلاك فلا يفعل، وإلا فلا بأس به" [2] اهـ.
وفيها أيضًا: "لا بأس بقطع العضو إن وقعت فيه الأكلة لئلا تسري" [3] اهـ.
ب- فقهاء المالكية:
قال الشيخ محمد يوسف المواق [4] -رحمه الله-: "لو استأجر على قطع سن صحيحة، أو قطع يد صحيحة لم يجز، ولو كانت اليد متآكلة، والسن متوجعة جازت. [1] جراحة البطن. د. اللبابيدي. د. الشامي 338، والشفاء بالجراحة. د. الفاعور 92. [2] الفتاوى الهندية 5/ 360. [3] المصدر السابق. [4] هو الشيخ محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الأندلسي، فقيه، مالكي، من آثاره: شرح مختصر خليل المسمى بالتاج والإكليل، وسنن المهتدين. معجم المؤلفين عمر كحالة 12/ 133.