المبحث الأول في (القطع)
والمراد به: إبانة العضو، أو جزئه عن الجسم، سواء كان موضع الإبانة من المفصل، وتسمى عمليته بالفصل، كما في إبانة الأصابع والسلاميات بالحز من مفاصلها أو كان موضعها في غير المفاصل كما في بتر الساعد والساق من منتصفهما بالنشر [1]، والشيء المقطوع قد يكون عضوًا من أعضاء الجسم الموجودة فيه من أصل خلقته كاليد، والرجل.
وقد يكون جزءًا غريبًا ناشئًا بسبب علة، أو آفة أصابت الموضع الذي فيه ذلك الجزء كما في الخراج ونحوه.
والقطع في الحقيقة إتلاف وهو مفسدة [2]، ولذلك فإن الأصل فيه أنه محرم شرعًا، لكن أجيز في الجراحة الطبية لمكان الضرورة والحاجة الداعية إلى فعله، وقد أشار إلى ذلك الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري -رحمه الله- وحكى إجماع أهل العلم -رحمهم الله- عليه بقوله: "واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه ولا يقطع عضوًا من أعضائه، ولا أن يؤلم نفسه في غير التداوي بقطع العضو الألم خاصةً" [3] اهـ. [1] المصباح الوضاح في صناعة الجراح. د. جورج بوست 660. [2] الفوائد في اختصار المقاصد للعز بن عبد السلام 50. [3] مراتب الإجماع لابن حزم 657.