responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    جلد : 1  صفحه : 290
المطلوبة لتخدير المريض حسب الحاجة، ولا يجوز له أن يزيد عليها إلا بقدر الضرورة، فإذا كانت الجراحة الطبية من النوع الذي يمكن إجراؤه بتخدير المريض تخديرًا موضعيًا فإنه لا يجوز له أن يعدل إلى تخديره تخديرًا كليًا إلا إذا وجدت الضرورة الداعية إلى ذلك.
وقد اعتنت المصادر التي تكلمت عن التخدير في الجراحة الطبية ببيان النسب وتحديد قدرها حسب الحاجة، ويعتبر هذا التحديد الذي درج أهل الخبرة والمعرفة على اعتباره مرجعًا للطبيب المخدر ولا يجوز له العدول عنه على وجه المخاطرة والتجربة، خاصة وأن المواد المخدرة تعتبر موادًا سامةً ولذلك يقول بعض المختصين في التخدير الجراحي عند بيانه لمهمة التخدير: "إن كل المخدرات مواد سامة، وتذكر بأنك عندما تقوم بعملية تخدير فإنك تقرر أن تسمم شخصًا، لا أن تقتله لذلك أعط أقل كمية ممكنة .. " [1] اهـ.
ويقول غيره: "أما درجة تحمل الأشخاص للمواد المخدرة الموضعية، فمن الثابت أن أغلب الأشخاص يتحملونها بسهولة تامة، بينما لا يتحملها آخرون، وهذا التحسس من المخدرات الموضعية له محاذيره الخطرة التي قد تكون مميتة في بعض الحالات لذلك يجب أن لا تستعمل هذه الأدوية السامة اعتباطًا ودون تمييز، بل يجب التأكد من درجة تحسس المرضى منها قبل حقنها .. " [2] اهـ.
وأما ضابط الطريقة فإنه لا يجوز للمخدر أن يختار طريقة أشد ضررًا من غيرها متى ما أمكن التخدر بالطريقة التي هي أقل منها ضررًا وأكثر أمانًا لما في تقديم الطريقة المضرة من تعريض المريض لعواقبها

[1] التخدير: غوردون أوستلر، روجر برايس سميث ص 7.
[2] التخدير الموضعي. د. شفيق الأيوبي ص 137.
نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست