-رحمه الله- " قال في الجامع الكبير: إن زال عقله بالبنج نظرت، فإن تداوى به فهو معذور، ويكون الحكم فيه كالمجنون.
وإن تناول ما يزيل عقله لغير حاجة كان حكمه كالسكران والتداوي حاجة" [1] اهـ.
فنص على استثناء الحاجة واعتبارها موجبة لإلغاء طلاق صاحبها إن شرب المزيل وطلق. ثم نص على أن التداوي يعتبر من الحاجة.
ولاشك في أن الجراحة داخلة في ذلك، لكونها من التداوي.
ومن خلال هذه العبارات التي نص عليها هؤلاء الفقهاء الأجلاء يتبين لنا أن التخدير الجراحي يعتبر مستثنى من الأصل الموجب لحرمة المواد المخدرة الموجودة فيه، وأن هذا الاستثناء مبني على وجود الحاجة الداعية إلى التخدير ... والله أعلم.
* * *
= -رحمه الله- بمردا بفلسطين سنة 817 هى، فقيه، محدث، أصولي، وتوفي -رحمه الله- بالقاهرة سنة 885 هـ، وله مؤلفات منها: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وتحرير المنقول في تمهيد علم الأصول، والتنقيح المشلج. معجم المؤلفين عمر كحالة 7/ 102، 103. [1] الإنصاف للمرداوي 8/ 438.