responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    جلد : 1  صفحه : 240
الفرع الأول في (تعريف الإذن)
يستعمل الإذن لغة في الدلالة على معان، منها: الإباحة، فيقال: أذن له في الشيء، إذنًا، أي أباحه له [1].
ومعناه هنا لا يختلف عن هذا المعنى، فالمراد بالإذن بالجراحة: إباحة فعلها للطبيب من قبل المريض أو وليه، فيخرج بالقيد الأخير إذن الشرع بفعلها، وذلك أن الجراحة تحتاج إلى إذنين:
أحدهما: إذن الشرع - أي كون الجراحة مشروعة، وغير محرمة.
والثاني: إذن المريض أو وليه. والمراد منهما هنا الثاني.

[1] لسان العرب لابن منظور 13/ 9 - 14.
نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست