ولا يشكل على القول بجواز فعل هذا النوع من الجراحة، ما ثبت في النصوص الشرعية من تحريم تغيير خلقة الله تعالى وما سيأتي من الحكم بتحريم الجراحة التجميلية التحسينية وذلك لما يأتي:
أولأ: أن هذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة الموجبة للتغيير، فأوجبت استثناءه من النصوص الموجبة للتحريم.
قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرحه لحديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- في لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - للواشمات والمستوشمات "وأما قوله: "المتفلجات للحسن" فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس" [1] اهـ.
فبين -رحمه الله- أن المحرم ما كان المقصود منه التجميل والزيادة في الحسن، وأما ما وجدت فيه الحاجة الداعية إلى فعله فإنه لا يشمله النهي والتحريم.
وهذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة كما تقدم، لأن هذه العيوب منها ما يشتمل على بعض الآلام كتشوهات الحالب، وأورامه، وأورام الحويضة، وكسور الوجه، ومنها ما يشتمل على ما هو في حكم الألم من تأذي المصاب به من فوات مصلحة العضو، كما في الأصابع الملتصقة، وانسداد فتحة الشرج، والشق الموجود في الشفة، فكل هذه أضرار موجبة للترخيص واستثناء الجراحة المتعلقة بها من عموم النهي عن تغيير الخلقة. [1] شرح صحيح مسلم للنووي 13/ 107.