مسألة:
هل يجوز شراء جثث الكفار لغرض تشريحها؟.
هذه المسألة مفرعة على القول بجواز تشريح الجثة، خاصة إذا قلنا: إن ذلك يتقيد بجثث الكفار دون المسلمين، وحينئذ يتعين طلبها والبحث عنها بأي وسيلة كانت، وقد شاع في هذه العصور بيع جثث الكفار لغرض تشريحها، والاستفادة منها، ويتساءل بعض المختصين عن حكم شرائها، وهل يصح البيع أم لا؟.
والجواب: أن من شرط صحة البيع شرعًا أن يكون المبيع ملكًا للبائع، أو موكَّلاً في بيعه [1]، لحديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "لا تبع ما ليس عندك" [2].
وهذه الجثث ليست ملكًا للبائع، ولا موكلاً في بيعها من مالكها، فَيَدُ الملكية منتفية عنها، ومن ثم فإنه لا يصح بيعها شرعًا، لصريح حديث حكيم المذكور.
ولكن يمكن التوصل إلى هذه الجثث بطريقة أخرى، وهي التعاقد مع باذلها على وجه الإجارة ويكون بذل الثمن في مقابل السعي، والبحث، ومؤنة النقل، ونحو ذلك مما يجري على سنن الإجارة، [1] حاشية ابن عابدين 4/ 7، وقوانين الأحكام الفقهية لابن جزي ص 271، وروضة الطالبين للنووي 3/ 353، والمبدع لابن مفلح 4/ 16. [2] رواه الترمذي في سننه 3/ 525، وحسنه، وابن ماجه 2/ 737 ولا يشكل عليه أنه لم يذكر فيه لفظ الملك، لأنه وقع جواباً لسؤال حكيم من بيعه للشيء ثم شرائه إياه بعد بيعه للغير. انظر المصدرين السابقين والمبدع لابن مفلح 4/ 16.