القول الأول:
يجوز تشريح جثث الموتى لغرض تعلم الطب، وبه صدرت الفتوى من الجهات العلمية التالية:
(1) هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية [1].
(2) مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة [2].
(3) لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية [3].
(4) لجنة الإفتاء بالأزهر بمصر [4].
واختاره عدد من العلماء والباحثين [5].
القول الثاني:
لا يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعلم، وهو لجماعة من العلماء والباحثين [6]. [1] الدورة التاسعة عام 1396 هـ/1976 م رقم القرار 47 تاريخ 20/ 8/1396 هـ. [2] الدورة العاشرة -صفر- عام 1408 هـ "مشروع قرار". [3] صدرت هذه الفتوى من اللجنة المذكورة بتاريخ 20/ 5/1397 هـ وهي موجودة بنصها في بحث د. عبد السلام داود العبادي المسمى بانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا كان أو ميتًا. ص 5 - 8 من بحوث مجمع الفقه الاسلامي بمكة المكرمة. [4] صدرت هذه الفتوى من اللجنة المذكورة بتاريخ 29/ 2/1971 م. [5] وهم الشيخ يوسف الدجوي، والشيخ حسنين مخلوف، والشيخ إبراهيم اليعقوبي -رحمهم الله-، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، والدكتور محمود ناظم نسيمي، والدكتور محمود علي السرطاوي. مجلة الأزهر، المجلد السادس، الجزء الاول محرم سنة 1354 هـ ص 472. [6] وهم الشيخ محمد بخيت المطيعي، والشيخ العربي بوعياد الطبخي، والشيخ محمد برهان الدين السنبهلي، والشيخ حسن بن علي السقاف، والشيخ محمد عبد الوهاب بحيري، انظر المصادر التالية: فتوى الدجوي مجلة الأزهر المجلد 6 الجزء 1 عدد محرم سنة 1354 هـ، ص 627 - 632، شفاء التباريح والأدواء لليعقوبي ص 96، 97، وقضايا فقهية معاصرة للسنبهلي ص 66، والإمتاع والاستقصاء للسقاف ص 27، 28.