السارق [1].
الوجه الثاني:
أنه من شعار المسلمين فكان واجبًا كسائر شعائرهم [2].
(2) دليل القول الثاني:
استدل القائلون بسنية الختان وعدم وجوبه بالسنة:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الفطرة خمس: الاختتان ... الحديث" [3].
وجه الدلالة:
أن المراد بالفطرة السنة، وعليه فإن الختان مسنون وليس بواجب، ولذلك قُرن في الحديث بما ليس بواجب كالاستحداد [4].
ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء" [5].
وجه الدلالة:
أن الحديث نص على اعتبار الختان سنة بالنسبة للرجال ومكرمة [1] المغني لابن قدامة: 1/ 85، وحكى هذا الوجه من القياس أيضًا الإمام ابن القيم -رحمه الله- في تحفة المودود ص 129، 130. [2] تحفة المودود لابن القيم ص 130 بتصرف يسير، وفتح الباري لابن حجر 1/ 342. [3] تقدم تخريجه ص 82. [4] تحفة المودود لابن القيم ص 131، 132، وشرح صحيح مسلم للأبي 1/ 35، ونيل الأوطار للشوكاني 1/ 113. [5] رواه أحمد في مسنده 5/ 75، والبيهقي في سننه 8/ 325.