المريض المصاب به بآلام سوى صداع خفيف، ولا يزال يسري في العين المصابة إلى أن يؤدي إلى فقد الإبصار بها بالكلية [1].
والحكم بجواز هذا النوع من الجراحة يعتبر متفقًا مع أصول الشرع وقواعده.
وذلك لأن الشريعة الإسلامية راعت رفع الحرج، ودفع الضرر عن العباد، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب العزيز، والسنة النبوية المطهرة.
قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ} [2].
وقال سبحانه: {يُرِيدُ اللَّهُ أنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً} [3].
وقال سبحانه: {مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج} [4].
وقال سبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج {. (5)
وفي الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن [1] التصرف الزين في مناجزة سقم العين. د. محمد عبد العزيز ص 387، 388. [2] سورة البقرة (2) آية 185. [3] سورة النساء (4) آية 28. [4] سورة المائدة (5) آية 6.
(5) سورة الحج (22) آية 78. قال الإمام الجصاص -رحمه الله- في تفسير هذه الآية الكريمة: "قال ابن عباس: من ضيق، وكذلك قال مجاهد، ويحتج به في كل ما اختلف فيه من الحوادث أن ما أدى إلى الضيق فهو منفي، وما أوجب التوسعة فهو أولى" اهـ. أحكام القرآن للجصاص 3/ 251.