المقتضي لحرمتها للقاعدة الشرعية التي تقول: "ما جاز لعذر بطل بزواله" [1].
ومن أمثلة الجراحة الطبية التي يترتب على فعلها الضرر ولا نفع منها جراحة إزالة التآليل سواء كان ذلك بواسطة القطع، أو الكحت الجراحي.
فقد ثبت طبيًا أن الثآليل لا تزول بالعمل الجراحي، بل إن فعل القطع والكحت ينتهي بالمصاب إلى عواقب وخيمة وأضرار منها العدوى الجرثومية، وتندب موضع الجراحة [2].
وينبغي في هذه المصلحة المشترطة أن تكون من جنس المصالح التي شهد الشرع باعتبارها وأنها مصلحة مقصودة، وأما إن كانت مصلحة ذاتية لم يشهد الشرع باعتبارها، وأنها مصلحة مقصودة بأن كانت مبنية على الهوى والشهوة المجردة كما في جراحة تغيير الجنس، فإنها حينئذ لا تعتبر موجبة للترخيص بفعل الجراحة، ولا يتحقق بها شرط جوازها، لعدم اعتبار الشرع لها، ومن ثم كان وجودها وعدمها على حد سواء.
* * * [1] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 86، والأقمار المضيئة للأهدل 121، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ص 135. [2] الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 3/ 442، 443.