على فعل الجراحة وتطبيقها قبل إعطائه الإجازة بالعمل الجراحي، ويتم ذلك التدريب تحت إشراف المختصين من الأطباء القدماء الذين لهم خبرة واسعة في مجال الجراحة الطبية [1].
ولاشك أن هذا التدريب يعتبر أمرًا مهمًا لكي يستطيع الطبيب من خلاله الوصول إلى درجة الأهلية.
إضافة إلى أنه يترتب عليه حكم شرعي وهو اعتبار شهادة هؤلاء المختصين بعد تجربتهم لهذا الطبيب مستندًا شرعيًا يبني عليه القاضي حكمه بأهلية الطبيب في مسألة إسقاط الضمان، وذلك لأنها إجازة مشتملة على شهادة مبنية على أصل صحيح. لأن الحكم المذكور فيها من أهلية المجاز مبني على تدريبه بعد تعليمه نظريًا ثم الحكم عليه من خلال نتائج ذلك التدريب، وعلى هذا فإنها تكون شهادة مبنية على علم ومعرفة تامة بالمشهود به.
وقد اعتبر الفقهاء -رحمهم الله- التجربة دليلاً على مهارة الطبيب إذا ظهرت من خلالها إصابته، وندرة خطئه، كما أشار إلى ذلك الشيخ شهاب الدين القليوبي الشافعي [2] -رحمه الله- في حاشيته [3].
وبناء على ما سبق فإنه لابد من توفر شرط الأهلية في الطبيب الجراح حتى يحكم بجواز إقدامه على فعل الجراحة بالمريض وإذا لم [1] السلوك المهني للأطباء د. التكريتي ص 142، 143، والموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 3/ 45. [2] هو: الشيخ أبو العباس أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي الشافعي، عالم مشارك في كثير من العلوم، توفي -رحمه الله- سنة 1069 هجرية، وله مؤلفات منها: حاشيته على شرح ابن قاسم الغزي، والبدور المنورة في معرفة الأحاديث المشتهرة، والتذكرة في الطب. معجم المؤلفين عمر كحالة 1/ 148. [3] حاشية قليوبي وعميرة 3/ 78.