والإقدام عليها، لغلبة الظن بحصول الضرر المترتب عليها، وانتفاء المصلحة المقصودة منها.
وعلى هذا فإنه ليس المقصود من الشروط التي اعتبرتها الشريعة الإسلامية لجواز الجراحة الطبية التضييق على العباد، أو الحد من العلم الجراحي ومحاربته كما قد يتبادر إلى ضعاف الإيمان، وإنما المقصود منها تحقيق الهدف المنشود من الجراحة، وحفظ أرواح الناس وصيانة أبدانهم من الأيدي العابثة التي تهلك. الحرث والنسل.
وهذه الشروط المعتبرة لجواز الجراحة الطبية أشار فقهاء الإسلام رحمهم الله إليها في كتبهم، وهي مستقاة من أصول الشرع وقواعده، وتنحصر في الشروط الثمانية التالية:
الشرط الأول: أن تكون الجراحة مشروعة.
الشرط الثاني: أن يكون المريض محتاجًا إليها.
الشرط الثالث: أن يأذن المريض بفعلها.
الشرط الرابع: أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعديه.
الشرط الخامس: أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة.
الشرط السادس: ألا يوجد البديل الذي هو أخف ضررًا منها.
الشرط السابع: أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة.
الشرط الثامن: أن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المرض.
وبيان هذه الشروط يتضح في المطالب الثمانية التالية: