responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 40
وفي رواية عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عند النسائي: ((إذا وضع الميت على السرير)) [1]، فدل على أن المراد بالجنازة في هذا الحديث: الميت، أما في غير هذا الحديث فلفظ الجنازة يُطلق على الميت، وعلى السرير الذي يُحمل عليه أيضاً، وقد يُطلق على السرير وعليه الميت معاً [2] , وقد قال الإمام البخاري - رحمه الله -: باب قول الميت وهو على الجنازة)) [3] أي السرير [4]، قال الإمام الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ((قوله: ((إذا وُضعت الجنازة)) يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السرير، ويحتمل أن يريد السرير، والمراد وضعها على الكتف، والأول أولى؛ لقوله بعد ذلك: ((فإن كانت صالحة قالت ... ))، فإن المراد به الميت، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة - رضي الله عنه - المذكورة بلفظ: ((إذا وُضع المؤمن على سريره يقول قدِّموني [5]) [6]. قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ((وظاهره أن قائل ذلك: هو الجسد المحمول على الأعناق، وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك الروح، ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد

[1] النسائي، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم 1908، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 32.
[2] انظر: فتح الباري، لابن حجر، 3/ 182، والقاموس المحيط للفيروزآبادي، باب الزاي، فصل الجيم، ص650.
[3] البخاري، كتاب الجنائز، قبل الحديث رقم 1316.
[4] فتح الباري، لابن حجر، 3/ 185.
[5] النسائي، برقم 1907، وتقدم تخريجه، ولفظه: ((إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموني قدموني)).
[6] فتح الباري، لابن حجر، 3/ 185.
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست