responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 376
تسكن حيث شاءت ... )) [1].
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وللمعتدّة الخروج في حوائجها نهاراً، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها)) [2]، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طُلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((بلى جذي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً)) [3]، وذكر ابن قدامة رحمه الله أن المرأة الحادَّة ليس لها المبيت في غير بيتها وليس لها الخروج ليلاً إلا لضرورة؛ لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار؛ فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه [4] [5].

2 - تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة وتلبس ما سواها، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على منعها من لبس المعصفر [6]، فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين: كالمعصفر، والمزعفر، وسائر اللون للتحسين [7]؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، إلا

[1] المغني لابن قدامة، 11/ 291 - 292.
[2] المرجع السابق، 11/ 297.
[3] مسلم، كتاب الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها، برقم 1483.
[4] المغني، لابن قدامة، 11/ 297 - 298.
[5] وذكر الإمام ابن قدامة آثاراً في ذلك وبعض الأحاديث، [المغني، 11/ 297 - 298]، وانظر: أحكام الإحداد لخالد بن عبد الله المصلح، ص19، والآثار في البيهقي، 7/ 436.
[6] انظر: الإجماع لابن المنذر، ص124.
[7] المغني لابن قدامة، 11/ 288.
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست