responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 361
فأقبل عليهم بوجهه فقال: ((السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر)) [1].
وهل يستقبل الزائر وجه الميت أثناء السلام عليه كما في هذا الحديث؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((ومذهب الأئمة: مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأراد أن يدعو لنفسه، فإنه يستقبل القبلة، واختلفوا في وقت السلام عليه: فقال الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه، وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء، ثم في مذهبه قولان: قيل: يستدبر الحجرة، وقيل: يجعلها عن يساره)) [2] [3].
4 - وهل يسمع أهل القبور سلام من يسلم عليهم أثناء زيارتهم؟ هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية،

[1] الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر، برقم 1053، وحسنه، والطبراني في الكبير، برقم 12613، وحسنه عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول لابن الأثير، 11/ 157، وضعفه الألباني في أحكام الجنائز، ص250.
[2] قاعدة التوسل والوسيلة؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص25.
[3] وقال شيخنا عبد العزيز ابن باز: ((يُدعى للميت سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف على القبر بعد الدفن، وقال: ((استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل)) [مسلم، برقم 974] ولم يقل: استقبلوا القبلة، فكل جائز سواء استقبل القبلة [أي أثناء الدعاء] أو استقبل القبر، والصحابة - رضي الله عنهم - دعوا للميت وهم مجتمعون حول القبر)) [مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 338]. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في مكان وقوف زائر القبور: ((يقف عند رأس الميت مستقبلاً إياه)) [مجموع الرسائل له، 7/ 288]. وقال في موضع آخر: ((يسلم على الميت تجاه وجهه، ويدعو له وهو قائم هكذا بدون أن ينصرف إلى القبلة)). [مجموع رسائله، 17/ 333].
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست