- صلى الله عليه وسلم - أن يقول ويفعل عند زيارتها، من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت: من الدعاء، والترحم، والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت، والإشراك به، والإقسام على الله به، وسؤاله الحوائج، والاستعانة به والتوجه إليه، بعكس هديه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت، وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعو الميت، أو يدعو به، أو عنده، ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد، ومن تأمل هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين وبالله التوفيق)) [1].
الأمر الخامس: جواز زيارة قبور المشركين للعبرة والعظة فقط؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي)) وفي لفظ: ((زار - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور؛ فإنها تذكركم الموت)) [2]. وقد نهى الله - عز وجل - عن الاستغفار للمشركين والدعاء لهم، وعن الصلاة عليهم [3]، فلا يجوز للمسلم أن يدعو لهم، ولا يستغفر لهم، وإنما إذا زار قبورهم فللتذكر والاعتبار وتذكر الموت.
الأمر السادس: كيفية السلام على أهل القبور من المسلمين على النحو [1] زاد المعاد، 1/ 526 - 527. [2] مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه - عز وجل - في زيارة قبر أمه، برقم 976. [3] تقدم في الصلاة على الجنازة أن الله تعالى قال: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ} وتقدمت قصة النبي - صلى الله عليه وسلم - مع عمه أبي طالب وأن الله نهاه ونهى المسلمين عن الاستغفار للمشركين.