الأمر الثاني: زيارة الرجال للقبور بدون سفر؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى)) [2].
فدخل في هذا النهي شدّ الرحال لزيارة القبور والمشاهد، وهو الذي فهمه الصحابة - رضي الله عنهم - من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا عندما ذهب أبو هريرة - رضي الله عنه - إلى الطور، فلقيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين جئت؟ قال: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ... )) [3].
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره - صلى الله عليه وسلم - أو غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره، بل ينهى عن ذلك)) [4].
الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((لعن زوَّارات القبور)) [5]. [1] سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 607. [2] متفق عليه: البخاري، برقم 1189، ومسلم، برقم 1397، وتقدم تخريجه. [3] النسائي، كتاب الجمعة، باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، 3/ 114، ومالك في الموطأ، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، 1/ 109، وأحمد في المسند، 6/ 7، 397، وانظر: فتح المجيد، ص289، وصحيح سنن النسائي، 1/ 309. [4] انظر: فتاوى ابن تيمية، 1/ 234. [5] الترمذي، برقم 1056، وابن ماجه، برقم 1576، وتقدم تخريجه في آداب الجلوس والمشي في المقابر، وأن الألباني حسنه.