الثاني والعشرون: زيارة القبور، يراعى فيها الأمور الآتية: الأمر الأول: مشروعية زيارة القبور للرجال؛ لحديث بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) زاد الترمذي: ((فإنها تذكركم الآخرة))، وعند أبي داود: ((فإن في زيارتها تذكرة)). ولفظ النسائي: ((نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هُجراً)) [1].
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة [ولا تقولوا ما يسخط الرب])) [2].
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمعُ العين، وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هُجراً)) [3][4].
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((وفي لفظ: تُذكِّر الآخرة، وفي لفظ: تزهِّد في الدنيا، والحديث جمع بين الناسخ والمنسوخ، والنهي كان أولاً؛ لأنهم كانوا حدثاء عهد بكفر وشرك، وتعلق بالقبور، ثم شرع الله الزيارة بعد ذلك؛ لأنها تذكر الآخرة، ويدعى للأموات [1] مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه في زيارة قبر أمه، برقم 977، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، برقم 1054، والنسائي، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، برقم2031، وأحمد، 5/ 350، وأبو داود. [2] أحمد، 3/ 38، 63، 66، والحاكم، 1/ 374، والبيهقي، 4/ 77، وقال الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، ص288 عن تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له: ((وهو كما قالا)). [3] هُجراً: الهجر الفحش والكلام الباطل، النهاية في غريب الحديث، 5/ 245. [4] الحاكم، 1/ 376، 375، وأحمد، 3/ 237، 250، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز، ص229.