responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 301
تصخبوا [1] عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيّاً ولا ميتاً، أو كلمة نحوها، فأرسلوا إلى الشاقِّ واللاحد جميعاً، فجاء اللاحد، فلحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم دفن - صلى الله عليه وسلم - [2].
وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: ((الحدوا لي لحداً، وانصبوا عليّ اللبن نصباً كما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) [3].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اللحد لنا والشق لغيرنا)) [4].
وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اللحد لنا والشق لغيرنا)) [5].
* واللحد: هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر - جانبه مما يلي القبلة - مكاناً يسع الميت، ولا يعمق بحيث ينزل فيه جسد الميت كثيراً، بل بقدر ما يكون الجسد ملاصقاً للبن، هذا إذا كانت الأرض صلبة، وإن كانت الأرض رخوة اتخذ لها من الأحجار ونحوها ما يسندها

[1] لا تصخبوا: أي لا تصيحوا.
[2] ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الشق، برقم 1558، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 33.
[3] مسلم، كتاب الجنائز، باب في اللحد ونصب اللبن على الميت، برقم 966.
[4] ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد، برقم 1554، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في اللحد، برقم 3208، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اللحد لنا والشق لغيرنا)) برقم 1045، والنسائي، كتاب الجنائز، باب اللحد والشق، برقم 2008، وأحمد، 4/ 359، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 60، وفي غيره.
[5] ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد، برقم 1555، وأحمد، 4/ 357، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 32، وانظر: أحكام الجنائز للألباني، ص182 - 184.
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست