responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 280
الإنسان ما لم يرد بذلك سنة صحيحة فالأمر فيه واسع [1].

الأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا بما يخالف الشرع؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُتبع جنازة معها

[1] ذكر الإمام الخرقي رحمه الله بقوله: ((والتربيع أن يوضع على الكتف اليمنى إلى الرجل ثم الكتف اليسرى إلى الرجل)) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، 3/ 402: ((التربيع هو الأخذ بجوانب السرير الأربع وهو سنة في حمل الجنازة لقول ابن مسعود: ((من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن يشاء فليدع)) [ابن ماجه، برقم 1478]، قال ابن قدامة: ((وصفة التربيع المسنون أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من عند رأس الميت ثم يضع القائمة اليسرى عند الرجل على الكتف اليمنى أيضاً، ثم يعود إلى القائمة اليمنى من عند رأس الميت فيضعها على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى اليمنى من عند رجليه، وبهذا قال أبو حنيف والشافعي، وعن أحمد رحمه الله أنه يدور عليها فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة المؤخرة ثم المقدمة، وهو مذهب إسحاق، وروي عن ابن مسعود، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وأيوب؛ ولأنه أخف، ووجه الأول أنه أحد الجانبين فينبغي أن يبدأ فيه بمقدمه كالأول. فأما الحمل بين العمودين فقال ابن المنذر: روينا عن عثمان، وسعيد بن مالك، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن الزبير، أنهم حملوا بين عمودي السرير، وقال به الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر، وكرهه النخعي، والحسن، وأبو حنيفة، وإسحاق، والصحيح الأول؛ لأن الصحابة رحمهم الله ورضي عنهم قد فعلوه وفيهم أسوة حسنة، وقال مالك: ليس في حمل الميت توقيت، يحمل من حيث شاء، ونحوه قال الأوزاعي، واتباع الصحابة - رضي الله عنهم - فيما فعلوه وقالوه: أحسن وأولى)) [المغني، 3/ 403] قلت: لا شك أنه أحسن وأولى، لكن إذا لم يثبت فالأمر واسع كما تقدم، وخبر ابن مسعود في التربيع قال عنه الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، ص154: ((وهو غير صحيح لأنه منقطع أبو عبيدة لم يدرك أباه ... )) وأما ما ذكره من الحمل بين العمودين لسعد بن معاذ كما ذكر في طبقات ابن سعد، 3/ 431، وفي نصب الراية، 2/ 287، فقيل: فيه الواقدي وهو ضعيف؛ ولهذا فالأمر واسع كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، 5/ 446، وسمعت ابن باز يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم 1865: ((في سنده انقطاع، لكن روي عن جماعة من الصحابة، فالسنة أن يحمل من أمام أو من خلف أو يمشي بدون حمل)).
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست