responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 245
ونحن صفوف. وفي لفظ: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على أصحمة النجاشي فكبّر عليه أربعاً)). وفي لفظ: ((قوموا فصلوا على أخيكم أصحمة)) [1].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشيَّ في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم، وكبر أربعاً. وفي لفظ: ((نعى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال: ((استغفروا لأخيكم)). وفي لفظ: ((وكبر عليه أربع تكبيرات)) [2].
وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه)) يعني النجاشي [3]. وفي لفظ للترمذي: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه)). قال: فقمنا فصففنا كما يصفُّ على الميت، وصلينا عليه كما يُصلَّى على الميت)) [4]، والأقرب والله تعالى أعلم: أنه يُصلَّى على الميت الغائب [5] في حالتين:

[1] متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، برقم 1317، وباب التكبير على الجنازة أربعاً، برقم 1334، وكتاب مناقب الأنصار، باب موت النجاشي، برقم 3877، ورقم 3878، ورقم 3879، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنائز، برقم 952.
[2] متفق عليه: البخاري، برقم 1245، ورقم 1318، ورقم 1327، ورقم 1328، ورقم 1333، ومسلم، برقم 951، وتقدم تخريجه في النعي الجائز.
[3] مسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، برقم 953.
[4] الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي، برقم 1039، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على النجاشي، برقم 1535، وأحمد، 2/ 281، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 530.
[5] اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة على الغائب، فعند الجمهور من السلف والشافعي، وأحمد، وابن حزم، مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه؛ ولهذا قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له، وهو إذا كان ملففاً يصلى عليه، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف.
وقال الحنفية والمالكية: لا يشرع ذلك؛ وإنما هو خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة حكاة ابن عبد البر.
وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة.
وقيل: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه.
وقيل هذه الصلاة خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي، ولكن الأصل عدم الخصوصية [فتح الباري لابن حجر، 3/ 188]. وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 182 - 183، والمغني لابن قدامة، 3/ 446، وزاد المعاد لابن القيم، 1/ 519.
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست